الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
66
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
والمستفاد من الرواية هو جواز اجناب الشخص نفسه مع عدم وجدانه الماء للغسل وموردها لو لم يكن بعد دخول الوقت فلا أقل من شمول الرواية بإطلاقها لما إذا دخل الوقت . وهل الحكم مخصوص بالسفر أو يعمّ الحضر أيضا الظاهر عدم الفرق لان مورد السؤال وان كان السفر الا انه لا يوجب اختصاص الجواز بالسفر لعدم خصوصية للسفر من حيث حصول الشبق أو الخوف أو طلب اللذّة المذكور في الرواية . وهل يختص الجواز بصورة كون الإجناب بالجماع واتيان أهله كما هو مورد الرواية فلا يعمّ الحكم بالجواز ما إذا أجنب نفسه بانزال المنى فيما تحرك المنى عن محله ولم يخرج بخارج فلم يحبسه حتى انزل إلى الخارج وهو ما ذكرنا في الامر الثاني من الأمور التي تعرضنا عنه في المسألة 7 أو يعمّ الحكم المستفاد من الرواية الدالّة على الجواز هذا المورد فتكون النتيجة عدم وجوب حبس المنى المتحرك عن محله لان لا يخرج إلى الخارج حتى بعد دخول الوقت . قد يقال بعدم الشمول وعدم تعميم حكم الجواز المستفاد من الرواية لهذا المورد لان مورد الرواية الإجناب بالجماع وربما كان له الخصوصية من باب انه يريد الالتذاذ أو شبق الحاصل له فلا وجه للتعدى من مورده إلى غيره . وقد يقال بالتعميم لعدم خصوصية في البين يوجب تخصيص الحكم بالمورد بل قيل بان احتمال الفرق بين الجماع وغيره موهون وقيل بان اطلاقها كما يشمل الحضر ولا يوجب خصوصية كون مورد الرواية السفر للانحصار بالسفر كذلك لا يوجب كون المورد الجماع انحصار الحكم به . ولكن الأقوى عدم التعدي إلى غير الجماع لما قلنا من أن للجماع خصوصية